الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يدرج المقتصدون المرسمون والمتمرنون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 في أحد الاسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم ، حسب الكيفيات التالية :
أ - يدرج مقتصدو مستشفيات الصنف الثاني والاول في سلك المقتصدين من الطبقة الثانية ،
ب - يدرج مقتصدو مستشفيات الصنف الرابع والثالث في سلك المقتصدين من الطبقة الثالثة ، ج يدرج مقتصد و مستشفيات الصنف الخامس في سلك المقتصدين من الطبقة الرابعة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويجرى ادراجهم عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المفروضة للاجتياز للدرجة الاعلى مباشرة من الدرجة التي أدرجوا بها ، في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه