مرسوم رقم 68-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-325 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
تحدد النسبة القصوى لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك .
لا يستفيد مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من تدبير الالحاق أو الاحالة على الاستيداع لاعتبارات شخصية الا ادا أثبتوا أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية .