الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يرسم مقتصدو المؤسسات الاستشفائية بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصحة العمومية أو ممثله ، مفتش عام ، مدير عمالي للصحة العمومية ،
- مقتصد مؤسسة استشفائية من نفس الرتبة .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين 6 بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمهيدا للتمرين ، واما أن تعيده الى سلكه الاصلى ، واما أن تعمد الى تسريحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966