الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيم جراحي الاسنان بعد التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
- المدير المكلف بالصحة العمومية ، أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة للوظيفة العمومية ، مفتش عام للصحة العمومية ،
- طبيب مفتش فرعى للصحة العمومية يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .