الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المديرون من الطبقة الرابعة على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات التخرج من مراكز التكوين الاداري ، 2 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
- بطريق الامتحان المهني من بين المقتصدين من الطبقة الرابعة وكتاب الادارة البالغين 40 عاما فأقل بتاريخ 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمحرزين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- بطريق الاختيار في حدود العشر من الوظائف المطلوبة بطريق التسجيل في قائمة الاهلية المعدة وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من بين المقتصدين من الطبقة الرابعة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الاختيار والمحرزين على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه | الصفة. •