مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين صيادلة الصحة العمومية من بين الحائزين دبلوم دولة لصيدلى أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها • يجب أن يكون المعنيون بالغين من العمر 45 عاما على الاكثر بتاريخ تعيينهم