مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر صيادلة الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق المساعدة الطبية الاجتماعية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبى وشبه الطبى والمصالح التقنية للادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الصيادلة من الجهة النظامية والمستلزمات الصحة العمومية .