الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر جراحو الاسنان في الصحة العمومية في وضع موظفين عاملين في الوحدات العلاجية والوقائية في نطاق الاسعاف الطبى الاجتماعي والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعاهد ومؤسسات التكوين الطبي وشبه الطبى والمصالح التقنية للادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية وجميع المراكز الطبية الاجتماعية التي تتطلب وجود هؤلاء الجراحين من الوجهة النظامية والمستلزمات الصحة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951