مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
بوزع مديرو الادارة الاستشفائية على ثلاثة بمعادلتها ، ويرسمون من ثم في السلك ضمن الشروط أسلاك :
المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .
ويصنفون مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بعد مراعاة أقدميتهم بصفة صيدلى بدوام كامل المصالح الصحة العمومية .