الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف صيادلة الصحة العمومية على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالمساعدة الطبية والاجتماعية في المستشفيات ومراكز العلاج ودكاكين الصيدلة والهيئات الصيدلانية للقطاع العمومي والمختبرات الخاصة بالصحة والمختبر الوطنى لمراقبة الادوية والصيدلة المركزية والمعهد الوطني للصحة العمومية ومعهد باستور بالجزائر ويشاركون في تكوين موظفى الصحة العمومية .
ويمكن تكليفهم بوظيفة تقنية في الادارة المركزية ، وفي المصالح الخارجية ومؤسسات وزارة الصحة العمومية أو وضعهم تحت تصرف مصالح الصحة العسكرية .