الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف جراحو الاسنان على وجه الخصوص بتطبيق التدابير المتعلقة بالاسعاف الطبى والاجتماعي في الحجر الخاصة بطبابة الاسنان ( الفحوص - العلاجات - جهاز تبديل الاسنان ) في نطاق وقاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية ( الوقاية والتربية الصحية والاجتماعية ) ، ويدعون للمشاركة في تكوين موظفي الصحة العمومية ويمكن تكليفهم بوظيفة تقنية في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية .. ويمكن وضعهم تحت تصرف مصالح الصحة العسكرية .