مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مديرو الادارة الاستشفائية بالادارة العامة في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام ، وفي مؤسسات الاسعاف العمومي ، وبالاختصاصات المناطة بهم بمقتضى النظام الجاري به العمل وهم مسؤولون عن تسييرها في نطاق القوانين والانظمة .