مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل جراحو الاسنان سلكا من الموظفين الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجبارى والدوام الكامل المستمر والمنصوص عليها في الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه