الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك جراحي الاسنان في الصحة العمومية ، جراحو الاسنان المرسمون والمتمرنون أو المتعاقدون في مصالح الصحة العمومية وجراحو الاسنان الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري أو الدوام الكامل المستمر وذلك اذا أثبتوا احرازهم على دبلوم دولة لجراح أسنان أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ، ويرسمون فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ويجرى تصنيفهم مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بعد مراعاة أقدميتهم بصفة جراح أسنان بدوام كامل في الصحة العمومية .