مرسوم رقم 68-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-322 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الجراحي الأسنان
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
يعين الصيادلة المفتشون المركزيون للصحة العمومية من بين صيادلة الصحة العمومية المقيدين في قائمة الاهلية والمحرزين على أقدمية 9 سنوات في سلكهم من ضمنها سنة واحدة على الاقل ، بصفة صيدلى مفتش رئيسي للصحة العمومية