مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
خلافا للمواد 12 و 13 و 14 أعلاه ، يمكن أن يثبت الاطباء الشاغلون ، بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لوظائف طبيب مفتش وطبيب مفتش رئيسي وطبيب مفتش فرعي ، في الوظائف النوعية المطابقة للوظائف التي يمارسونها بعنوان الرتب المؤسسة بالقرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1951 والمتضمن القانون الأساسى الخاص للأطباء المفتشين للصحة العمومية في الجزائر بشرط ادراجهم في سلك أطباء الصحة العمومية .