مرسوم رقم 68-321
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-321 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الأطباء الصحة العمومية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
تخفض على التوالى الى سنتين و 4 سنوات و 6 سنوات ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاقدمية الخاصة بصفة | طبيب في الصحة العمومية والمشروطة لتقلد وظائف نوعية لطبيب مفتش وطبيب مفتش رئيسي و طبيب مفتش فرعي للصحة العمومية .