الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في سلك أطباء الصحة العمومية الاطباء المرسمون أو المتمرنون أو المتعاقدون في مصالح الصحة العمومية والاطباء الذين يمارسون نشاطاتهم في نطاق أنظمة الدوام الكامل الاجباري أو الدوام الكامل المستمر ، والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك اذا أثبتوا احرازهم على دبلوم دولة لدكتور فى الطب أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لتلك ، ويرسمون فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه .
ويجرى تصنيفهم مجددا في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه مع مراعاة أقدميتهم بصفة طبيب بدوام كامل في مصالح الصحة العمومية