الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يرسم أطباء الصحة العمومية في السلك بعد سنة واحدة من الخدمات اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تصدرها ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
المدير المكلف بالصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله مفتش عام للصحة العمومية ،
- طبيب مفتش فرعي ...
يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 أدناه ابتداء من تاريخ تعيينهم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966