المادة 3
ان الحد الادنى للمجهود المالي الذي يجب أن تبذله صاحبة حق الانتفاع من هذه الرخص يكون معادلا ل 1800 و 2300 و 2800 دينار عن كل كيلو متر مربع خلال كل من المدد الثلاث البالغة خمس سنوات لكل مرحلة خاصة بالبحث ، وان متوسط الكيلومتر المربع من المصاريف المنفقة على جملة هذه الرخص الثلاث يجب أن يكون على الاقل معادلا لمثلين ونصف من الحدود الدنيا للنفقات المحددة أعلاه بالنسبة لكل مدة .
وأن تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع والمصاريف المنفقة تكون قابلة للمقارنة مع هذا المجهود المالي الادنى وذلك بضرب مبلغها بالعامل 1 أدناه :
Mo So ) M1 + ( 0,5 = 1 M1 S1 الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 بحيث :
يمثل حرف (5) أجرة العمل المطابق لمواقيت عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ، ويمثل حرف (M) الرقم الاستدلالي العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت فى النشر الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، وتعتبر (11) قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة اما (Mo (80) فهي قيم هذه العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
ويجوز فيما بعد تبديل (MS) بالاستدلالين المعادلين لهما في الجزائر حين نشرهما ..
ويستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة | المجهود المالي الجديد الادنى الذى يجب على صاحب الرخصة | ان يلتزم به اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمرسوم رقم 60-1224 المؤرخ فى 15 نوفمبر سنة 1960 والمشار اليهما اعلاه ,