الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تؤسس تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وظيفة نوعية لمستشار رئيسي في التغذية المدرسية له نفوذ أقليمي ، ويحتفظ بهذه الوظيفة للمستشارين في التغذية المدرسية ويختص المستشار الرئيسي في التغذية المدرسية بوضع الأسس وبتوزيع الاعتمادات والمواد الغذائية وبتنظيم فترات تدريب التكوين ، وبانعاش الاعمال الملحقة ( الحدائق المدرسية تربية الطيور الدواجن ) وينسق ويراقب نشاط المستشارين في التغذية المدرسية