الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف العاملون النفسانيون التقنيون بالمسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم العامل النفساني التقني والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والحائزين قبل دخولهم لمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني لجامعة الجزائر ، لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
و تنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها •