الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
ان الاعوان الذين جرى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 64-297 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 كمفتشين عماليين للمطاعم المدرسية يدرجون في سلك المستشارين في التغذية المدرسية المتمرنين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا أثبتوا سنتين من التمرين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة.
وفقا لقانونهم الاساسى القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 .
ان المفتشين العماليين للمطاعم المدرسية من الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية لترسيمهم في سلكهم الاصلي في 31 ديسمبر سنة 1966 يرسمون طبقا للأحكام المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بمجرد ما يثبتون سنتين من الاقدمية كمفتشين عماليين للمطاعم المدرسية أو كمستشارين في التغذية المدرسية •