مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المكملون سبع سنوات من الخدمات بهذه الصفة ، والمقيدون في قائمة الكفاءة بعد أخذ رأى اللجنة المؤلفة من :
رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ، رئيسا ، رئيس المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين ، عضو من المفتشية العامة .