الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني - علاوة على ذلك ممارسة مهامه بالصفات التالية :
كمستشار نفساني في المسائل المدرسية : فيعين بهذه - الصفة في مؤسسة مدرسية لتوجيه التلاميذ في دراساتهم ، وارشادهم في مستقبلهم المهني ، ويجرى باتفاق مع رئيس المؤسسة الفحوص النفسانية اللازمة .
كمستشار نفسانى تقنى : فيعين بهذه الصفة في مركز - عمومي للتوجيه المدرسى والمهنى للقيام بكل دراسة وبحث يرمى الى اعداد الاختبارات النفسانية ومطابقتها ، كمستشار محطط : ميكلف بهذه الصفة بدرس مراكز - العمل واستعمال الامكانيات البشرية والصناعية أحسن استعمال ويختص علاوة على ذلك بالتحليل النوعي وبتفسير النتائج التي تنجر عن الاحصائيات المدرسية 6 كما يعد الدراسات ومشاريع التخطيط المدرسي