مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يمكن قصد التأسيس الاولى لسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني أن يدرج في هذا السلك مديرو مراكز التوجيه المدرسى والمهنى المرسمون البالغون من العمر أكثر من 28 سنة والمثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة .