الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني | المتمرنون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ضمن الشروط الآتية :
1 - يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المتمرنون في السلك الجديد بعد ترسيمهم طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، اذا أكملوا شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 2 يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المتمرنون الذين لا يستوفون شروط الترسيم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 ، كمتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه