مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تحدد النسبة القصوى لمفتشى التوجيه المدرسي والمهنى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع الموظفين المقيدين في الميزانية .