الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف نواب المقتصدين :
1) من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمركز التكوين الاداري .
2 ) عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لدبلوم معترف بمعادلته والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة •
3) في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان المهني المفتوح الى مساعدى المصالح الاقتصادية وكذا الى الموظفين التابعين الى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل
4 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين مساعدى المصالح الاقتصادية المثبتين 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 6 والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر .
يحدد في كل سنة عدد نواب المقتصدين الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية