الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان | التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين - المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى ( القسم الاول من البكالوريا ( للتعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل وثلاثين عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة عن طريق - الامتحان المهنى المفتوح الى الموظفين أصحاب التخصص الاداري | والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ، والمثبتين عند تاريخ الامتحان أقدمية خمس سنوات يحدد في كل سنة عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين بعنوان الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .