مرسوم رقم 68-315
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
ان معاونى المقتصدين الذين لا تتوفر فيهم شروط الادراج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 يقبلون للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ، من المادة 4 من هذا المرسوم دون أن يحتج عليهم بنسبة 10 ٪ .