الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
ان مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية :
أ - ان الاعوان الناجحين في الامتحان التحضيري للتعليم الثانوى أو لبروفي التعليم التجاري أو شهادة معادلة لها | والموظفين قبل أول يناير سنة 1966 يمكن ترسيمهم في أول ايناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنة من الخدمات الفعلية • ب ان الاعوان الحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة والموظفين قبل أول يناير سنة 1964 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية .