الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
ان الملحقين بالمصلحة الاقتصادية الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين - بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية :
أ ) ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، حسب المدة المتوسطة للدرجة ، ويرسم الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم أقدمية سنة
ب ) ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 331 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة للدرجة .
يدرج في السلك الجديد ، الأعوان المشار اليهم في المقطع السابق والذين تم توظيفهم بعد أول يناير سنه 1965 ويمكن أن يرسموا اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين من الخدمة الفعلية