الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لمساعدى الابحاث الممكن شهادة معترف بمعادلتها والذين جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى قضوها بين تاريخ التعيين و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
ان الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 يدرجون في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنتين من الخدمة الفعلية .
تصير مدة التمرين ثلاث سنوات بالنسبة للأعوان الحائزين للدبلوم التقني للمكتبات والمحفوظات وغير الحائزين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها .