الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين بصفة متمرنين مساعدو الابحاث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا نشرت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الشؤون الثقافية أو ممثله ، رئيسا
- محافظ مكلف بالأبحاث ، ملحق بالأبحاث 6
- مساعد في الابحاث مرسم • وفي حالة عدم الترسيم تستطيع اللجنة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما منح تمديد في التمرين لمدة سنة ، وإما للتسريح مع الاحتفاظ الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •