الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعدو الأبحاث والمحفوظات والمكتبات والمتاحف :
1 - عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات المفتوحة الى المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين اما لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، أو الناجحين في الامتحان التحضيري ( القسم الاول من البكالوريا ) للتعليم الثانوى ، مع الحصول على دبلوم تقنى في احدى الاختصاصات التالية : العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية وبالمحفوظات وبالمتاحف والآثار . 2 عن طريق امتحان مهنى مفتوح لأعوان الادارة وموظفى الاسلاك التي هي من نفس المستوى والمثبتين حيازتهم لأقدمية خمس سنوات من الخدمات الفعلية ، ولبروفي التعليم العام أو دبلوم معترف بمعادلته .
ان نسبة مساعدى الابحاث الموظفين بعنوان الفقرة الثانية لا يمكن أن تتجاوز 20 ٪ من عدد الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الاولى