الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج أمناء المكتبات المساعدون وأمناء المحفوظات المساعدون الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلون عند أول يناير سنة 1967 في سلك مساعدى الأبحاث عند تاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا ان الاعوان الحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل أول يناير سنة 1966 يرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، و يحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة تعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة يدرج الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم سنة من الخدمة الفعلية
ب - ان الاعوان الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو - للمقتصدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية .
وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :