مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك .