مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج أمناء المكتبات المساعدون وأمناء المحفوظات المساعدون المرسمون عند أول يناير سنة 1962 ، في سلك مساعدى الأبحاث المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم | - سنة 1964