الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المحافظون المكلفون بالأبحاث والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بصفتهم متمرنين • ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :
مدير الشؤون الثقافية ، رئيسا ، مدير التعليم العالي ،
- عميد كلية المادة المتخصص فيها ، أستاذ من جامعة المادة المتخصص فيها : - محافظ مكلف بالأبحاث .
ان المترشحين المقبولين من قبل لجنة الترسيم يرسمون مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه وفى حالة عدم الاعلان عن الترسيم تستطيع السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أما السماح له بتمديد التمرين لمدة جديدة قدرها سنة وأما رده الى سلكه الاصلى واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966