الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج الأعوان الموظفون بصفتهم أمناء مكتبات وأمناء محفوظات وأمناء وثائق ومحافظى آثار ومتاحف ومديرى التنقيب أو المتاحف الوطنية تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشتغلين عند - تاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية :
ا ان الاعوان الحائزين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 لليسانس أو شهادة جامعية معادلة فى أول يناير سنة 1967 يرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا عينوا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا عينوا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الملحقين بالأبحاث ، ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم ثلاث سنوات خدمة فعلية
2- ان الاعوان الحائزين لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها في أول يناير سنة 1966 يرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا عينوا قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا عينوا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك الملحقين بالأبحاث ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد قضائهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية