مرسوم رقم 68-311
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 14
يمكن حتى 31 ديسمبر سنة 1972 أن يعين بصفة محافظ رئيس المحافظون المكلفون بالأبحاث والمثبتون ثلاث سنوات أقدمية في هذه الرتبة ، أو في حالة عدم وجودهم الملحقون بالأبحاث المثبتون 15 سنة أقدمية بهذه الصفة بعد ادراجهم في سلك المحافظين المكلفين بالأبحاث طبقا للمادة 13 أعلاه .