الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يدرج الموظفون التابعون للأسلاك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه والذين هم في احدى الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في سلك الملحقين بالابحاث تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 - •