مرسوم رقم 68-311
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك الملحقين بالأبحاث الأعوان التابعون لأسلاك أعوان المكتبات والمحفوظات .
والوثائق ومحافظي الآثار والمتاحف ومديري التنقيبات والمتاحف الوطنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الآتية .