الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة بصفتهم متمرنين ويجب أن يعملوا بهذه الصفة خمس سنوات على الاكثر من بينها سنة للتكوين المهني ، ويحضرون خلالها اما بروفي التعليم العام واما شهادة الثقافة العامة المهنية • وفي حالة نجاحهم في أحد هذين الامتحانين يرتقون الى رتبة معلم مساعد ، ويرسمون فيها بحسب الكيفيات التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص بهذا السلك • وفي حالة عدم نجاحهم في هذين الامتحانين خلال الخمس سنوات من التمرين يجوز ترسيمهم بصفتهم متمرنين بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية بعد تفتيش للكفاءة من قبل لجنة مكونة من مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، ومدير مدرسة ، ومعلم مساعد مرسم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم ، يمكن للممرن المتمرن بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن يستفيد من تمديد فترة التمرين ، واما أن يسرح