الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الممرنون من بين المترشحين :
البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر ، والمتوفرة فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة وظائفهم ، وغير الممنوعين من ممارسة التعليم ، 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ها والناجحين في اختبارات مسابقة يكون مستواها على | - الاقل مساويا للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات تحدد كيفيات المسابقة ونوع الاختبارات بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر وزير التربية الوطنية قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة