مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الاول — أحكام عامة 1
المادة الأولى
يجوز بصفة استثنائية لمواجهة متطلبات التعليم وحتى أول أكتوبر سنة 1975 أن يوظف ممرنون حسب أحكام هذا المرسوم ويكلفون بتعليم الاطفال الذين يعهدون اليهم ، وبتربيتهم تربية ثقافية وأخلاقية وبدنية ووطنية لجعلهم مواطنين صالحين ويمارسون عملهم طبقا لعدد الساعات والبرامج والتعليمات الصادرة من وزير التربية الوطنية .
يخضع الممرنون عند ممارستهم لمهامهم لرؤسائهم التدرجيين فقط .