مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج الممرنون الموظفون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بصفتهم متمرنين في سلك الممرنين المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة أعلاه