مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
ينتفع الممرنون بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الابتدائي الا أنهم ملزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التمارين المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة