الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المعلمون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويرسمون حسب الكيفيات الآتية :
أ يرسم المعلمون الموظفون من بين التلاميذ المعلمين الحائزين لشهادة انهاء الدروس العادية اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية ، واذا أثبتوا سنة أقدمية ابتداء من تاريخ قبولهم في السنة الرابعة من مدرسة المعلمين وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال الثلاث سنوات التالية ، وفى حالة الرسوب النهائي يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ب يرسم المعلمون الموظفون من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم أو لشهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم بعد أن يكونوا قد تلقوا تدريبا لمدة سنتين اذا نجحوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية التطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية ، وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة خلال الاربع سنوات التالية وفى حالة الرسوب النهائي يسرحون
ح - يرسم المعلمون الموظفون من بين المعلمين المساعدين الحائزين لشهادة البروفى العالي للكفاءة بعد قيامهم بتدريب لمدة سنة اذا حصلوا على شهادة الكفاءة البيداغوجية وفي حالة الرسوب فى الاختبارات المبينة أدناه يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين التاليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائي يرد المعنيون الى سلكهم الاصلى .. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه